السيد حسن القبانچي

329

مسند الإمام علي ( ع )

الباب الثامن : الأشربة المحرمة 5677 / 1 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] : سألت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عن الأشربة عام حجة الوداع ؟ فقال : حرّم الله الخمر بعينها ، والسكر من كل شراب ( 1 ) . 5678 / 2 - عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) أنه قال : لا يتداوي بالخمر ولا المسكر ، ولا تمتشط النساء به ، فقد أخبرني أبي ، عن أبيه ، عن جدّه أن علياً ( عليه السلام ) قال : إن الله لم يجعل في رجس حرّمه شفاء ( 2 ) . 5679 / 3 - قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إنما سمي السقاية لأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمر بزبيب أُتي به من الطائف أن يُنبذ ويُطرح في حوض زمزم ; لأن ماءها مرّ ، فأراد أن يكسر مرارته ، فلا تشربوه إذا عتق ( 3 ) .

--> ( 1 ) - كنز العمال 4 : 162 ح 9984 . ( 2 ) - دعائم الاسلام 2 : 134 ، البحار 66 : 495 . ( 3 ) - الخصال حديث الأربعمائة : 630 ، البحار 99 : 243 .